إذا أنفق المستأجر مصروفات ضرورية على المأجور لتحفظه أو لإصلاح ما تلف منه، جاز له مطالبة المؤجر بردّها وفق نظرية الإثراء بلا سبب، متى لم تكن المصروفات كمالية وكانت مما يعود بالنفع على المؤجر.
للمستأجر ان يعود على المؤجر بما أنفقه من اصلاحات ضرورية دون الكمالية في المأجور استناداً على نظرية الإثراء بلا سبب . وإذا كانت الدار عند تسليمها للمستأجر مدهونة بدهان زياتي تلف بفعل الزمن فالمؤجر ملزم بإعادة الدهان او دفع قيمة الدهان التي دفعها المستأجر .