• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمستأجر أن يرجع على المؤجر بما أنفقه من إصلاحات ضرورية في المأجور وفق نظرية الإثراء بلا سبب

إذا أنفق المستأجر مصروفات ضرورية على المأجور لتحفظه أو لإصلاح ما تلف منه، جاز له مطالبة المؤجر بردّها وفق نظرية الإثراء بلا سبب، متى لم تكن المصروفات كمالية وكانت مما يعود بالنفع على المؤجر.

نص الاجتهاد

للمستأجر ان يعود على المؤجر بما أنفقه من اصلاحات ضرورية دون الكمالية في المأجور استناداً على نظرية الإثراء بلا سبب . وإذا كانت الدار عند تسليمها للمستأجر مدهونة بدهان زياتي تلف بفعل الزمن فالمؤجر ملزم بإعادة الدهان او دفع قيمة الدهان التي دفعها المستأجر .