كل حكم بلغ مرتبة الإبرام أو اكتسب حجية القضية المقضية يخرج عن نطاق الطعن، ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن.
لم يفرق القانون بين الأحكام المبرمة والأحكام المتصفة بأنها قضية مقضية وكلاهما لا يخضع للطعن بأي وجه من وجوهه .