• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام المبرمة والأحكام التي قضت بها المحكمة في الموضوع لا تقبل الطعن بأي طريق

كل حكم بلغ مرتبة الإبرام أو اكتسب حجية القضية المقضية يخرج عن نطاق الطعن، ولا يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن.

نص الاجتهاد

لم يفرق القانون بين الأحكام المبرمة والأحكام المتصفة بأنها قضية مقضية وكلاهما لا يخضع للطعن بأي وجه من وجوهه .