الأحكام الصادرة في لبنان والمتعلقة بتحديد تاريخ التزوير تكون نافذةً مباشرةً في سورية متى كان لهذا التحديد أثرٌ في الفصل بالتعويضات والحقوق الشخصية، عملاً بالاتفاق القضائي السوري اللبناني.
الحكم الصادر في لبنان بتحديد تاريخ التزوير يسري رأساً في سورية اذا كان لهذا التحديد اثر في الفصل بالتعويضات والحقوق الشخصية , وذلك بموجب الاتفاق القضائي السوري اللبناني .