• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري في سورية الحكم الصادر في لبنان بتحديد تاريخ التزوير متى كان له أثر في الفصل بالتعويضات والحقوق الشخصية

الأحكام الصادرة في لبنان والمتعلقة بتحديد تاريخ التزوير تكون نافذةً مباشرةً في سورية متى كان لهذا التحديد أثرٌ في الفصل بالتعويضات والحقوق الشخصية، عملاً بالاتفاق القضائي السوري اللبناني.

نص الاجتهاد

الحكم الصادر في لبنان بتحديد تاريخ التزوير يسري رأساً في سورية اذا كان لهذا التحديد اثر في الفصل بالتعويضات والحقوق الشخصية , وذلك بموجب الاتفاق القضائي السوري اللبناني .