• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موانع الشهادة واردة على سبيل الحصر ولا يجوز للمحكمة استحداث مانع لم يرد به القانون

موانع الشهادة واردة على سبيل الحصر، والخصومة القضائية القائمة بين أطراف الدعوى ليست مانعاً من موانعها؛ فإذا لم يرد في القانون ما يحول دون السماع وجب على المحكمة سماع الشاهد ثم تعليل ما تنتهي إليه من قبول أو رفض.

نص الاجتهاد

موانع الشهادة معددة على سبيل الحصر, والخصومات القضائية لا تخل في عداد هذه الموانع وليس للمحكمة أن تضع موانع جديدة على النص المناقشة: حين ان الحكم المطعون فيه قد انتهى لرفض سماع شهادة الشاهد الذي سماه الطاعن لقيام خصومة قضائية في دعوى مدنية بين الطرفين.وحيث ان موانع الشهادة معددة على سبيل الحصر في المادتين (60 و61) من قانون البينات وكانت الخصومات القضائية لا تدخل في عداد موانع الشهادة فليس للمحكمة ان تضيف مانعا جديدا للموانع المذكورة وان تمتنع عن قبول الشهادة التي لم يمنع المشرع سماعها. وحيث ان التزام المحكمة بسماع الشهادة لا يفيد الزامها بالقناعة بها مما كان يترتب معه على المحكمة ان تسمع الشهادة ثم تقول كلمتها بشانها فاما ان تقبل بها او ترفض اعتمادها بقرار معلل، وبما انها لم تسر على هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض من جراء الخطا في تفسير القانون.