حق العامل في تعويض التسريح ثابت متى توافرت شروطه القانونية، ولا يسقط إلا بسببٍ يورده القانون صراحةً، لأن هذا التعويض من النظام العام ويتصل بالأجر المستحق عن عملٍ منجز.
الموظف الذي يقوم بتدريس ساعات في مدرسة وفق قانون العمل لا يحرم من تعويض تسريحه لان تعويض التسريح جزء من الاجر وتتمة له عن عمل انجز في الماضي فلا يحرم منه الا للأسباب التي عينها القانون وهذه القاعدة من النظام العام .