إذا لم يستثنِ مرسوم العفو صراحةً جرماً معيّناً، فإن هذا الجرم يُعدّ مشمولاً به وتترتب عليه آثاره القانونية.
المرسوم 68 لعام 1952 وهو معدل لعقوبات جرم ترك الوظيفة لم يستثن من مرسوم العفو ولذلك فجرم ترك الوظيفة مشمول به .