• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرسوم 68 لعام 1952 وهو معدل لعقوبات جرم ترك الوظيفة لم يستثن من مرسوم العفو ولذلك فجرم ترك الوظيفة مشمول به

إذا لم يستثنِ مرسوم العفو صراحةً جرماً معيّناً، فإن هذا الجرم يُعدّ مشمولاً به وتترتب عليه آثاره القانونية.

نص الاجتهاد

المرسوم 68 لعام 1952 وهو معدل لعقوبات جرم ترك الوظيفة لم يستثن من مرسوم العفو ولذلك فجرم ترك الوظيفة مشمول به .