عند وجود وسيط أمين في البيع، يتعين الفصل في النزاع بين البائع والمشتري والوسيط معاً بحكم واحد، لأن موضوع الخصومة واحد ولا يجوز تجزئته إلى دعاوى متفرقة.
يجب عند وجود وسيط في البيع الفصل في الخلاف بين الاطراف الثلاثة – البائع والشاري والوسيط الأمين – في حكم واحد حسما للنزاع ولعدم تجزئة الموضوع الواحد.