• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الفصل في نزاع البيع بين البائع والمشتري والوسيط الأمين بحكم واحد منعاً لتجزئة الموضوع

عند وجود وسيط أمين في البيع، يتعين الفصل في النزاع بين البائع والمشتري والوسيط معاً بحكم واحد، لأن موضوع الخصومة واحد ولا يجوز تجزئته إلى دعاوى متفرقة.

نص الاجتهاد

يجب عند وجود وسيط في البيع الفصل في الخلاف بين الاطراف الثلاثة – البائع والشاري والوسيط الأمين – في حكم واحد حسما للنزاع ولعدم تجزئة الموضوع الواحد.