• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض إصابة العمل في القطاع الزراعي من اختصاص لجان تحديد الأجور ويبقى لها النظر فيه سواء تعلقت الإصابة بآلات زراعية حديثة أم قديمة

تحديد الجهة المختصة بالتعويض عن إصابة العمل للعمال الزراعيين ينعقد للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي، ولا يزول هذا الاختصاص باختلاف نوع الآلات الزراعية المستعملة، متى كانت الإصابة ناشئة عن العمل أو بسببه أو بما يتصل به.

نص الاجتهاد

ان إصابة العمل هي الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتصل به ويعود أمر النظر في التعويض عنها إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بالنسبة للعمال الزراعيين ويبقى الاختصاص لهذه اللجنة سواء بالنسبة للعمال الذين سيشتغلون على آلات زراعية ميكانيكية حديثة أم آلات قديمة