تحديد الجهة المختصة بالتعويض عن إصابة العمل للعمال الزراعيين ينعقد للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي، ولا يزول هذا الاختصاص باختلاف نوع الآلات الزراعية المستعملة، متى كانت الإصابة ناشئة عن العمل أو بسببه أو بما يتصل به.
ان إصابة العمل هي الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتصل به ويعود أمر النظر في التعويض عنها إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بالنسبة للعمال الزراعيين ويبقى الاختصاص لهذه اللجنة سواء بالنسبة للعمال الذين سيشتغلون على آلات زراعية ميكانيكية حديثة أم آلات قديمة