• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع مطالبات المصارف الحكومية والمؤممة كافة، عدا السندات، للتقادم الطويل المقرر بالمرسوم التشريعي رقم 126

تسري على مطالب المصارف الحكومية والمؤممة المتعلقة بالكفالات والاعتمادات المستندية وسائر المطالب المماثلة أحكام التقادم الطويل، باستثناء السندات وحدها.

نص الاجتهاد

جميع مطالب المصارف الحكومية والمؤممة كالكفالات – والاعتماد المستندية وغيرها – الا السندات وحدها – تخضع للتقادم الطويل بحكم المرسوم 126 .