تسري على مطالب المصارف الحكومية والمؤممة المتعلقة بالكفالات والاعتمادات المستندية وسائر المطالب المماثلة أحكام التقادم الطويل، باستثناء السندات وحدها.
جميع مطالب المصارف الحكومية والمؤممة كالكفالات – والاعتماد المستندية وغيرها – الا السندات وحدها – تخضع للتقادم الطويل بحكم المرسوم 126 .