انتهاء الخدمة الإلزامية للعامل مع رفض صاحب العمل السابق إعادته يفتح له سبيل المراجعة أمام الجهة المختصة قانوناً بحسب الحالة، ولا يُحصر طلبه بطريق واحد إذا تعددت الجهات المختصة بنظر النزاع.
للعامل الذي انتهت خدمته الالزامية ورفض صاحب عمله السابق اعادته الخيار في مراجعة المحكمة العسكرية او لجنة قضايا التسريح .