• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للعامل الذي انتهت خدمته العسكرية ورفض صاحب العمل السابق إعادته أن يراجع المحكمة العسكرية أو لجنة قضايا التسريح بحسب الأحوال

انتهاء الخدمة الإلزامية للعامل مع رفض صاحب العمل السابق إعادته يفتح له سبيل المراجعة أمام الجهة المختصة قانوناً بحسب الحالة، ولا يُحصر طلبه بطريق واحد إذا تعددت الجهات المختصة بنظر النزاع.

نص الاجتهاد

للعامل الذي انتهت خدمته الالزامية ورفض صاحب عمله السابق اعادته الخيار في مراجعة المحكمة العسكرية او لجنة قضايا التسريح .