• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دين النفقة صحيح ولو لم تأذن الزوجة بالاستدانة، وتقادمه يخضع للقانون لا للفقه الحنفي

صحة دين النفقة لا تتوقف على إذن الزوجة بالاستدانة، ويخضع تقادم دين النفقة للقانون الواجب التطبيق لا للفقه الحنفي.

نص الاجتهاد

دين النفقة يعتبر القانون صحيحا سواء اذنت الزوجة بالاستدانة ام لا , وتقادمها يكون حسب القانون لا حسب الفقه الحنفي .