صحة دين النفقة لا تتوقف على إذن الزوجة بالاستدانة، ويخضع تقادم دين النفقة للقانون الواجب التطبيق لا للفقه الحنفي.
دين النفقة يعتبر القانون صحيحا سواء اذنت الزوجة بالاستدانة ام لا , وتقادمها يكون حسب القانون لا حسب الفقه الحنفي .