• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كتاب وزير العدل رقم 13734 تاريخ 5/10/1971

لا يتحقق وصف التواري عن الأنظار إلا بوجود مذكرة توقيف أو قبض صادرة عن جهة قضائية مختصة، ولا يمتدّ هذا الوصف إلى مجرد التهرب من تنفيذ حكمٍ مبرم إذا لم تكن هناك مذكرة قضائية صادرة وفق الأصول.

نص الاجتهاد

تحديد المقصود بالمتواري عن الأنظار المناقشة: إلى النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة العلياجواباً عن كتابكم رقم 59/ص تاريخ 19/9/1971إن المقصود بالمتواري عن الأنظار ذلك الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف أو قبض عن الجهة القضائية التي تملك حق إصدارها كقضاء التحقيق أو قضاء الاحالة أو المحاكم في الحالات التي تملك فيها الأخيرة إصدار مثل هذه المذكراتهذا ولا يعتبر الفار من تنفيذ الحكم بعد انبرامه بمثابة المتواري عن الأنظار لأن قانون أصول المحاكمات الجزائية وهو القانون الذي ينبغي بحث المذكرات القضائية في ضوئه لم يشر إلى أية مذكرة قضائية تصدرها النيابة العامة في هذا الصدد وهي الجهة المكلفة بتنفيذ الأحكام بعد انبرامها ونشير إلى أن قرارات محكمة النقض المختلفة لم تبحث في قرار المحكوم عليه بعد انبرام الحكم عندما عرفت المتواري عن الأنظار في معرض تطبيق قانون العفو واقتصر بحثها على المطلوب بمذكرة توقيف أو قبض فاستثنت جرمه من العفو العام إلا إذا قام بتسليم نفسه قرار صادر في 26/5/1964 الجزائية بند 1827 و1005 وفي 2/6/1961 نفس المرجع بند 1828 و1006