الأجر المتقاضى لقاء عمل إضافي محدد لا يندمج في الأجر العادي للعامل إلا بثبوت اتفاق الطرفين، صراحةً أو دلالةً، على اعتباره جزءاً من الأجر الأساسي.
لا يعتبر الأجر الذي يتقاضاه العامل لقاء عمل أضافي معين جزءاً من أجره العادي ما لم تتوفر الدلائل على التقاء ارادة الطرفين على اعتباره كذلك .