• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الحد الأدنى للأجر من النظام العام ويجوز للعامل المطالبة بتطبيقه إذا كان أجره أدنى منه

إذا كان أجر العامل أقل من الحد الأدنى المقرر لأمثاله، جاز له المطالبة باستكماله إلى هذا الحد، لأن الحد الأدنى للأجور قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام، ويقع كل اتفاق مخالف لها باطلاً.

نص الاجتهاد

لكل عامل الحق بالمطالبة بالحد الأدنى للأجور المقرر لأمثاله إذا كان أجره يقل عنه. فإذا ما وقف أو قصر حكم التشريع أو التنظيم الخاص عن هذه الحماية فلابد من تدخل القضاء لفرض هذه الحماية بأعمال حكم القانون العام الذي يحكم المنازعات العمالية وهو قانون العمل المناقشة: من حيث أنه من الرجوع إلى أحكام المادتين 42 و 156 وما بعدها من قانون العمل يتبين أن المادة الأولى منها جعلت من الأجر ركناً أساسياً من أركان عقد العمل لا يستقيم بدونه. بينما جاءت المادة 156 وما بعدها من القانون المذكور ووضعت الأسس الواجبة الاتباع في تحديد الحد الأدنى لأجور العمال حيث يراعى فيه بالأصل مستوى للعيش يبلغ حد الكفاف.ومن حيث أن الغاية من هذه القواعد التي أوصى بها المؤتمر الدولي في الاتفاقية رقم 26 لعام 1926 هو حماية العامل من تعسف صاحب العمل عند تحديد الأجر.وكان يستفاد من هذه النصوص أن الحد الأدنى للأجور هو من صلب القانون وهو من متعلقات النظام العام لا يجوز الاتفاق على أجر يقل عن هذا الحد تحت طائلة البطلان.وعلى ذلك أصبح لكل عامل الحق بالمطالبة بالحد الأدنى للأجور المقرر لأمثاله إذا كان أجره يقل عنه. فإذا ما وقف أو قصر حكم التشريع أو التنظيم الخاص عن هذه الحماية فلابد من تدخل القضاء لفرض هذه الحماية بأعمال حكم القانون العام الذي يحكم المنازعات العمالية وهو قانون العمل. وحيث يكون القرار المطعون فيه الذي سار على هدى هذه القواعد قد جاء سديداً في القانون يتعين معه رفض الطعن.