توقيف المدعى عليه في السجن يعد مانعاً مشروعاً من الحضور، فلا يصح اعتبار الدعوى غيابية بحقه دون استحضاره، ويتعين على المحكمة مراعاة ذلك قبل متابعة السير في الخصومة.
إذا كان سبب تخلف المدعى عليه عن حضور المحاكمة كونه موقوفا في السجن ترتب على المحكمة التوسل باستحضار وعدم السير بالدعوى بحقه غيابا بمثابة الوجاهي.