وجوب استماع هيئة التحكيم إلى آراء المندوبين الحاضرين قبل إصدار القرار، مع إثبات الرأي المخالف وبيان أسباب العدول عنه إذا خالفه القرار، وإلا وقع القرار باطلاً.
أن الفقرة الثانية من المادة 203 عمل تنص بأنه على هيئة التحكيم قبل المداولة واصدار قرارها أخذ رأي كل من المندوبين الحاضرين المشار إليهما في المادة 198 عمل فإذا صدر القرار على خلاف رأي المندوبين أو أحدهما وجب اثبات رأي المخالف مع بيان أسباب عدم الأخذ به وإن إهمال هذا النص يوجب ابطال القرار