يشترط لقيام جرم الإهمال توافر الامتناع عن العمل، وأن تكون هناك رابطة سببية مباشرة بين هذا الامتناع والضرر؛ فإذا لم يكن الإهمال هو السبب المباشر للنتيجة، أو أمكن تصور وقوع الضرر بدونه، انتفت أركان الجرم.
يشترط لمعاقبة الإهمال ان يثبت الامتناع عن العمل وان يرتبط به الضرر بحيث يكون الإهمال سبباً مباشراً له فإذا أمكن تصور هذا الضرر دون ان يقع الإهمال فقدت الرابطة ولم يعد الجرم ثابتاً .