العبرة في تكييف الحريق ليست بمجرد حصول الإحراق، بل بكونه مؤلفاً خطراً شاملاً؛ فإن لم يتحقق هذا الخطر انصرف الوصف إلى جنحة لا جناية.
لا يكون الوصف الجنائي إلا إذا كان الحريق يؤلف خطراً شاملاً فإذا انتفى الخطر كان الحريق جنحة مشمولة بالعفو إن وقعت قبله.