• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون الوصف الجنائي إلا إذا كان الحريق يؤلف خطراً شاملاً فإذا انتفى الخطر كان الحريق جنحة مشمولة بالعفو إن وقعت قبله

العبرة في تكييف الحريق ليست بمجرد حصول الإحراق، بل بكونه مؤلفاً خطراً شاملاً؛ فإن لم يتحقق هذا الخطر انصرف الوصف إلى جنحة لا جناية.

نص الاجتهاد

لا يكون الوصف الجنائي إلا إذا كان الحريق يؤلف خطراً شاملاً فإذا انتفى الخطر كان الحريق جنحة مشمولة بالعفو إن وقعت قبله.