تُردّ شهادة الشريك إذا انصرفت إلى نفع الشركة أو كانت في حكم الشهادة للنفس، وتُقبل إذا كانت ضد شريكه أو لتوضيح علاقات الشركاء وأمور الشركة، بشرط ألا تتناول علاقات خاصة لا صلة لها بموضوع الشركة.
شهادة الشريك لشريكه أو شركته على الغير بما يعود بالنفع على الشركة لا تقبل لأنها كالشهادة للنفس، أما شهادة الشريك على شريكه في توضيح علاقات بعض الشركاء فتقبل. وكذلك في العلاقات القائمة بين بعض الشركاء بالنسبة لأمور الشركة وإذا تناولت العلاقات الخاصة بين الشركاء