يشترط لقبول الوكالة الصادرة عن شخصٍ عاديٍّ غير محامٍ في الخصومة أن تُثبَت أصولاً، ولا يكفي مجرد ادعاء الوكالة؛ أما تصديق الوكالات لدى مكتب نقابة المحامين فمقصورٌ على توكيل المحامين فقط.
اذا كان الوكيل من الأشخاص العاديين – لا المحامين – فيقتضي لقبوله عن احد طرفي الدعوى التثبيت من وكالته , مع الاشارة إلى أن مكتب تصديق الوكالات التابع لنقابة المحامين يقتصر اختصاصه على توكيل المحامين دون سواهم .