• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكالة غير المحامي في الخصومة لا تقبل إلا بعد التثبت من صدورها، ومكتب تصديق الوكالات في نقابة المحامين يختص بتوكيل المحامين دون سواهم

يشترط لقبول الوكالة الصادرة عن شخصٍ عاديٍّ غير محامٍ في الخصومة أن تُثبَت أصولاً، ولا يكفي مجرد ادعاء الوكالة؛ أما تصديق الوكالات لدى مكتب نقابة المحامين فمقصورٌ على توكيل المحامين فقط.

نص الاجتهاد

اذا كان الوكيل من الأشخاص العاديين – لا المحامين – فيقتضي لقبوله عن احد طرفي الدعوى التثبيت من وكالته , مع الاشارة إلى أن مكتب تصديق الوكالات التابع لنقابة المحامين يقتصر اختصاصه على توكيل المحامين دون سواهم .