الغرامة التي تُفرض جزاءً تبقى عقوبةً ذات طبيعة جزائية ولو خُصصت حصيلتها لجهة إدارية أو صندوق معين، ويجوز للقاضي إنزالها أو تخفيضها بعد تقدير موجبات ذلك.
غرامة القطع ولو كانت ستؤول إلى مكتب القطع بعد تحصيلها الا ان ذلك لا يبدل من طبيعتها الجزائية بحيث يمكن تخفيضها بعد فرضها اذا رأى القاضي موجباً لذلك .