• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة المختصة بإلقاء الحجز هي المختصة بقصر نطاقه ورفعه عن بعض المحجوزات

من يملك سلطة تقرير الحجز يملك سلطة تعديل نطاقه بقصره على بعض الأموال المحجوزة أو رفعه عن بعضها، متى كان الطلب متصلاً بالحجز الاحتياطي وخاضعاً لاختصاص محكمة الأساس المختصة به.

نص الاجتهاد

المحكمة التي لها الحق بتقرير إلقاء الحجز هي التي لها الحق في أن تقصره على قسم من المحجوزات وان ترفعه المناقشة: حيث ان المشرع الذي خول الحاجز إلقاء الحجز على جميع أموال مدينه ضماناً لاستيفاء حقه حرص في الوقت نفسه على الحد من آثار هذه القاعدة وخول المحجوز على ما يكفي لوفاء الحق وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 320 من قانون الأصول المدنية. وحيث أن مطالبة المحجوز عليه بقصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الدين لا يعتبر من قبيل الطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه والعودة على وجه الخصوص في المادة 158 من قانون أصول المحاكمات وهي الطلبات التي يترتب على اجابتها ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو التي تكون متصلة أو مرتبطة بالدعوى الأصلية وإنما يعتبر من الأمور المتفرعة عن قضايا الحجز الإحتياطي والتي تحكمها النصوص الخاصة المتعلقة بهذا الحجز وهي المواد 312 وما يليها من قانون أصول المحاكمات. وحيث ان المرجع المختص أصلاً بإلقاء الحجز هو قاضي الأمور المستعجلة (315 أصول) فإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية كانت هذه المحكمة مختصة بالنظر وإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة الاستئناف فتكون المحكمة المذكورة مختصة أيضاً بالفصل في هذا الطلب باعتبار أنها هي محكمة الأساس المختصة بالفصل. وحيث أن الاخذ بهذا الرأي الذي جرى عليه الفقه والاجتهاد يجعل محكمة الاستئناف مختصة بالفصل في الطلبات الواقعة بشأن قصر نطاق الحجز لأن المحكمة التي تملك حق إلغاء الحجز ابتداء تملك من باب أولى الفصل في الطلبات المتفرعة عنه وما يثيره الطاعن من هذه الناحية يكون حرياً بالرفض.