لا تقوم جريمة التهديد إلا بتوافر مضمونٍ من شأنه التأثير الجدي في إرادة المجني عليه؛ فإذا انتفى الركن المادي، وجب أن تتجلى القوة المعنوية بما يشيع الخوف ويعطل الإرادة ويُنتج الأثر المقصود من التهديد.
اذا انتفى الركن المادي في التهديد وجب أن يكون الركن المعنوي القوة التي يمكن ان تشل أرادة المجني عليه وتنتج الأثر الذي يقصد من التهديد .