العفو العام الخاص بجرائم التخلف يُعلَّق أثره إلى نهاية المهلة المحددة لمنح المكلف فرصة وضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة، ولا ينسحب على جرائم الفرار، كما لا يشمل الطليق عند صدور العفو ما لم تكن بحقه مذكرة قبض.
لما كان المرسوم 76 نص على ان جرائم التخلف يعفى عنها اذا وضع المكلف نفسه تحت تصرف القوات المسلحة خلال سنة من صدوره ، فعلى النيابة ان تتعلق تنفيذ الاحكام حتى مرور سنة على المرسوم أي حتى 29/9/1972 اما جرائم الفرار فلا يشملها المرسوم 76 وانما يسلمها المرسوم 12 لعام 1971 واما المتوارون عن الأنظار فلا يعد بينهم من كان طليقاً حين صدور العفو العام ولم تصدر بحقه مذكرة توجب القبض عليه .