• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات إدخال الماء والكهرباء إلى الدار المؤجرة تقع على عاتق المستأجر

إذا كانت النفقات منصرفة إلى إدخال الماء والكهرباء إلى الدار المؤجرة، فإن عبء تحملها يقع على المستأجر بوصفه المنتفع بالعقار المؤجر.

نص الاجتهاد

ان النفقات التي تصرف في سبيل إدخال الماء والكهرباء الى الدار المؤجر تقع على عاتق المستأجر.