إذا كانت النفقات منصرفة إلى إدخال الماء والكهرباء إلى الدار المؤجرة، فإن عبء تحملها يقع على المستأجر بوصفه المنتفع بالعقار المؤجر.
ان النفقات التي تصرف في سبيل إدخال الماء والكهرباء الى الدار المؤجر تقع على عاتق المستأجر.