العرف المتعلق بمواعيد استحقاق الأجور أو تأجيلها يجوز إثباته بالشهادة، ولا يُشترط لإثباته السند الخطي.
يجوز اثبات العرف في تعجيل الأجور او تأجيلها بالشهادة والمطالبة بإثبات العرف بالوسيلة الخطية مرهقة وغير جائزة .