• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات العرف في تعجيل الأجرة أو تأجيلها بالشهادة ولا يجوز اشتراط إثباته بالكتابة لكونه مرهقاً

العرف المتعلق بمواعيد استحقاق الأجور أو تأجيلها يجوز إثباته بالشهادة، ولا يُشترط لإثباته السند الخطي.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات العرف في تعجيل الأجور او تأجيلها بالشهادة والمطالبة بإثبات العرف بالوسيلة الخطية مرهقة وغير جائزة .