• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للمستأجر أن يرجع على المؤجر بما أنفقه من إصلاحات ضرورية في المأجور دون التحسينات متى عاد النفع على المؤجر

إذا أنفق المستأجر على المأجور إصلاحاتٍ ضروريةً لا كمالية، وكان ما أنفقه قد عاد بالنفع على المؤجر، جاز له الرجوع عليه بقيمتها استناداً إلى الإثراء بلا سبب.

نص الاجتهاد

للمستأجر ان يعود على المؤجر بما أنفقه من إصلاحات ضرورية دون الكمالية في المأجور استناداً على نظرية الإثراء بلا سبب اذا كانت الدار عند تسليمها للمستأجر مدهونة بدهان زياتي تلف بفعل الزمن فالمؤجر ملزم بإعادة الدهان او دفع قيمة الدهان التي دفعها المستأجر