إذا أنفق المستأجر على المأجور إصلاحاتٍ ضروريةً لا كمالية، وكان ما أنفقه قد عاد بالنفع على المؤجر، جاز له الرجوع عليه بقيمتها استناداً إلى الإثراء بلا سبب.
للمستأجر ان يعود على المؤجر بما أنفقه من إصلاحات ضرورية دون الكمالية في المأجور استناداً على نظرية الإثراء بلا سبب اذا كانت الدار عند تسليمها للمستأجر مدهونة بدهان زياتي تلف بفعل الزمن فالمؤجر ملزم بإعادة الدهان او دفع قيمة الدهان التي دفعها المستأجر