لا يفسخ بيع الأسهم بسبب التأميم أو تسجيلها على الشركة بالقيمة الاسمية، ما دام الحق الانتقالي للمشتري قد انصرف إلى فوائد الأسهم أو إلى بدل الاستملاك، قياساً على العقار المستملك أو المباع بأمر القضاء الذي لا يُعدّ هالكاً.
هلاك بيع الأسهم وان يكن لا يتم الا بالتسجيل بسجل الشركة الا ان الأسهم المؤممة التي سجلت على الشركة بقيمتها الاسمية لا تعتبر هالكة قياساً على العقار المستملك او المباع بأمر القضاء فانه لا يعتبر هالكاً وينتقل حق المشتري الى فوائد الأسهم أو بدل الاستملاك , ولذلك فلا يفسخ البيع .