• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأميم الأسهم المسجلة لا يعد هلاكا يفسخ البيع ويحل للمشتري بدلها أو فوائدها

لا يفسخ بيع الأسهم بسبب التأميم أو تسجيلها على الشركة بالقيمة الاسمية، ما دام الحق الانتقالي للمشتري قد انصرف إلى فوائد الأسهم أو إلى بدل الاستملاك، قياساً على العقار المستملك أو المباع بأمر القضاء الذي لا يُعدّ هالكاً.

نص الاجتهاد

هلاك بيع الأسهم وان يكن لا يتم الا بالتسجيل بسجل الشركة الا ان الأسهم المؤممة التي سجلت على الشركة بقيمتها الاسمية لا تعتبر هالكة قياساً على العقار المستملك او المباع بأمر القضاء فانه لا يعتبر هالكاً وينتقل حق المشتري الى فوائد الأسهم أو بدل الاستملاك , ولذلك فلا يفسخ البيع .