تختص المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير بإدغام العقوبات المختلفة متى كانت صادرة عن محاكم متعددة، أما إذا كانت جميع العقوبات صادرة عن محكمة واحدة فتتولى تلك المحكمة إدغامها.
اذا كانت العقوبات المختلفة مقضياً بها من محكمة واحدة فهي التي تدغم العقوبات وفق المادة 204 اما اذا كانت صادرة عن محاكم مختلفة فتختص بذلك المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير .