• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت العقوبات المختلفة مقضياً بها من محكمة واحدة فهي التي تدغم العقوبات وفق المادة 204 اما اذا كانت صادرة عن محاكم مختلفة فتختص

تختص المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير بإدغام العقوبات المختلفة متى كانت صادرة عن محاكم متعددة، أما إذا كانت جميع العقوبات صادرة عن محكمة واحدة فتتولى تلك المحكمة إدغامها.

نص الاجتهاد

اذا كانت العقوبات المختلفة مقضياً بها من محكمة واحدة فهي التي تدغم العقوبات وفق المادة 204 اما اذا كانت صادرة عن محاكم مختلفة فتختص بذلك المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير .