يجوز للخصم الذي وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة أن يقبلها مع طلب تعديل صياغتها، وتلتزم به اليمين إذا صيغت قضائياً بما يتفق مع حقيقة الوقائع، ولا تنعقد عليه إذا كان التعديل مجافياً للوقائع.
قبول الخصم اليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل الصيغة وإذا عدلتها المحكمة بما يتناسب مع الوقائع لزمت. أما إذا كان التعديل لا يتفق مع الوقائع، لم تلزم من وجهها