• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة أن يطلب تعديل صيغتها، ولا تلزمه إلا إذا جاء التعديل مطابقًا للوقائع

يجوز للخصم الذي وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة أن يقبلها مع طلب تعديل صياغتها، وتلتزم به اليمين إذا صيغت قضائياً بما يتفق مع حقيقة الوقائع، ولا تنعقد عليه إذا كان التعديل مجافياً للوقائع.

نص الاجتهاد

قبول الخصم اليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل الصيغة وإذا عدلتها المحكمة بما يتناسب مع الوقائع لزمت. أما إذا كان التعديل لا يتفق مع الوقائع، لم تلزم من وجهها