• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق المعونة اليومية للعامل متى أخطر صاحب العمل بالإصابة دون اشتراط تبليغ مؤسسة التأمينات الاجتماعية

استحقاق المعونة اليومية للعامل يتوقف على تبليغ صاحب العمل بوقوع الإصابة، ولا يتوقف على قيام صاحب العمل بتبليغ مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

نص الاجتهاد

تصرف المعونة اليومية للعامل متى قام بتبليغ صاحب العمل بوقوع الإصابة ، ولا تقاس صاحب العمل في ابلاغ مؤسسة التأمينات الاجتماعية .