استحقاق المعونة اليومية للعامل يتوقف على تبليغ صاحب العمل بوقوع الإصابة، ولا يتوقف على قيام صاحب العمل بتبليغ مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
تصرف المعونة اليومية للعامل متى قام بتبليغ صاحب العمل بوقوع الإصابة ، ولا تقاس صاحب العمل في ابلاغ مؤسسة التأمينات الاجتماعية .