• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

معونة قضائية اذا رد طلب المعونة ولم يدفع الطاعن التامين وانقضت مدة الطعن فلا يحييها تقديم طلب معونة جديد

تقديم طلب معونة قضائية جديد لا يُحيي ميعاد الطعن إذا كان الطلب الأول قد رُفض ولم يُسدَّد التأمين، ثم انقضت مدة الطعن القانونية.

نص الاجتهاد

معونة قضائية اذا رد طلب المعونة ولم يدفع الطاعن التامين وانقضت مدة الطعن فلا يحييها تقديم طلب معونة جديد .