تقديم طلب معونة قضائية جديد لا يُحيي ميعاد الطعن إذا كان الطلب الأول قد رُفض ولم يُسدَّد التأمين، ثم انقضت مدة الطعن القانونية.
معونة قضائية اذا رد طلب المعونة ولم يدفع الطاعن التامين وانقضت مدة الطعن فلا يحييها تقديم طلب معونة جديد .