الخصومة في مطالبات مكافأة نهاية الخدمة تنعقد ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى بالنسبة للمدة السابقة على الاشتراك أو السابقة على نفاذ قانون التأمينات، لأن القانون حمّل المؤسسة أداء هذه الالتزامات مع حقها في الرجوع على صاحب العمل.
ان الخصم في المنازعات حول مكافأة نهاية الخدمة حتى عن المدة التي تسبق اشتراك المؤمن عليه في المؤسسة او نفاذ قانون التأمينات هو مؤسسة التأمينات الاجتماعية المناقشة: إن الخصم في المنازعات حول مكافأة نهاية الخدمة حتى عن المدة التي تسبق اشتراك المؤمن عليه في المؤسسة أو نفاذ قانون التأمينات الاجتماعية هو مؤسسة التأمينات وهذه الحقوق مستمدة من حكم القانون أخذاً بما جاء في الفقرة الخامسة من المذكرة الايضاحية لقانون التأمينات رقم 92 لعام 1959 والفقرة الأولى من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 143 لعام 1961 ومن ثم بنص المادة 79 من القانون وهي نصوص توجب على المؤسسة الوفاء بالتزاماتها حتى في حال عدم دفع صاحب العمل الاشتراكات المستحقة عليه وتخويلها بالرجوع عليه. وأخذاً بما جاء في الفقرة 4 من المادة 56 من قانون التأمينات وهي تقضي بأن يكون من موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعويض مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في المؤسسة محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل.