قبض مكافأة نهاية الخدمة وحده لا ينهض قرينةً كافية على إسقاط حق العامل في المعاش، ولا يُعتدّ به تنازلاً إلا إذا اقترن بدليل صريح على الإرادة في الإبراء أو التنازل.
مجرد قبض العامل مكافأة نهاية الخدمة لا يعني اسقاط حقه في طلب المعاش ما لم يقم دليل أوضح .