• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض العامل مكافأة نهاية الخدمة لا يعد قرينة على إسقاط حقه في المعاش ما لم يقم دليل صريح على التنازل

قبض مكافأة نهاية الخدمة وحده لا ينهض قرينةً كافية على إسقاط حق العامل في المعاش، ولا يُعتدّ به تنازلاً إلا إذا اقترن بدليل صريح على الإرادة في الإبراء أو التنازل.

نص الاجتهاد

مجرد قبض العامل مكافأة نهاية الخدمة لا يعني اسقاط حقه في طلب المعاش ما لم يقم دليل أوضح .