ينقضي عقد العمل إذا استحال تنفيذه بسبب أجنبي خارج عن إرادة صاحب العمل، أما إذا كانت الاستحالة ناشئة عن خطأ أو مخالفة من صاحب العمل فلا ينقضي العقد وتبقى عليه مسؤولية إنهائه وآثاره المالية.
اذا استولت الدولة على أموال الطاعن بأمر عرفي فحال ذلك دون تنفيذ عقد العمل وكان ذلك ناشئاً عن سبب أجنبي لايد لصاحب العمل فيه انقضى عقد العمل ، اذا اذا كان الاستيلاء بسبب مخافات صاحب العمل بقي عقد العمل وتحمل صاحب العمل مسؤولية انهائه ومن ذلك دفعه أجرة شهر الانذار .