• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف السير في دعوى إبطال قرار وقف التنفيذ إذا كانت نتيجة الفصل في اعتراض الغير مؤثرة في النزاع، ولا تثبت المزارعة الثانوية إلا برضاء خلف المؤجر

يتعين على المحكمة أن توقف السير في دعوى يكون الفصل فيها متوقفاً على نتيجة دعوى أخرى قائمة متعلقة بذات الحكم أو ذات الأثر، متى كانت نتيجة الدعوى الأخرى مؤثرة في النزاع. ولا يثبت التعاقد الثانوي على المأجور بعد وفاة المؤجر إلا برضا خلفه أو من يقوم مقامه قانوناً.

نص الاجتهاد

على محكمة الاستئناف ان تبت بالاعتراض الواقع على قرار رئاسة التنفيذ بغرفة المذاكرة مما يجعل قراراتها إدارية لا يمتنع معها على المتضرر منها مراجعة القضاء بطلب إبطالها إذا قررت محكمة الاستئناف بوصفه مرجعاً استئنافياً لمقررات رئيس التنفيذ وقف تنفيذ حكم، وأقيمت دعوى لأبطال قرار وقف التنفيذ كما أقيمت دعوى اعتراض الغير على نفس الحكم باعتباره صادراً بنتيجة مواطأة الطرفين المعترض عليهما وجب عندها إجابة الطلب بالتوقف عن السير في دعوى الأبطال لنتيجة الفصل في دعوى اعتراض الغير إذا تبين أثناء المحاكمة ان عقد مزارعة نظم بين المالك وبين المستأجرين كما تبين ان المؤجر متوفى وان المستأجرين قد اجروا الأراضي إلى الغير وجب التثبيت من رضاء خلف المؤجر عن المستأجرين الثانويين.