الأصل في الرابطة الزراعية أنها تتعلق بالأرض، لكن إذا كان انتقالها قد تمّ في إطار الإفراز أو التجميل بوصفهما حالتين استثنائيتين، فإن الرابطة تنتقل إلى الأرض المستبدلة لا إلى الأصل، ويُعامل المزارع على أساس هذه الأرض المستبدلة.
في حالات الافراز والتجميل وهي حالات استثنائية تنتقل رابطة المزارع من الأرض الأصلية الى الأرض المستبدلة خلافا لحالات بيع او هبة او ارث الارض المستبدلة خلافا لحالات بيع او هبة او ارث الأرض الزراعية حيث تكون الرابطة بالأرض لا بالشخص .