عقد المزارعة غير قائم على اعتبار شخصية صاحب العمل الزراعي، فتنتقل آثاره وشروطه إلى من آلت إليه الأرض أو المنشأة الزراعية بتصرف ناقل للملكية، ولا ينقضي العقد لمجرد انتقال الملكية.
باعتبار أن عقد المزارعة لا يقوم على شخصية صاحب العمل الزراعي، لذلك فإن انتقال الأرض أو المنشأة الزراعية بأية تصرفات ناقلة للملكية إلى الغير فشروط العقد تبقى قائمة. أما في حالات الإفراز والتجميل فإن عقود المزارعة تظل مرتبطة بالأرض المستبدلة التي آلت لصاحب العمل الزراعي نتيجة العمليات المذكورة