قيام الادعاء الشخصي يجيز متابعة الموظف جزائياً مباشرةً عن الفعل المنسوب إليه، أمّا إذا زال هذا الادعاء بالإسقاط فتتوقف الملاحقة الجزائية ريثما يقرر مجلس التأديب ما إذا كانت الإحالة لازمة.
يجوز ملاحقة الموظف مباشرة بجرم ارتكبه اذا وجد ادعاء شخصي فاذا وجد الادعاء واسقط أوقفت الملاحقة حتى يحال الى مجلس التأديب فيقرر احالته من عدمها .