• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبوط الرسمية المحررة ضمن حدود الوظيفة حجة بما ورد فيها ولا يطعن فيها إلا بالتزوير ولا ينهض إقرار الموظف بخلافها دليلاً على نقضها

البيان الوارد في الضبط الرسمي المحرر من موظف مختص ضمن حدود وظيفته يُعدّ حجةً بما يرد فيه، ولا يجوز نقضه إلا بالطريق المقرر قانوناً للطعن بالتزوير، ولا ينهض إقرار الموظف المخالف لاحقاً دليلاً كافياً لإبطال مضمونه.

نص الاجتهاد

الضبوط الرسمية التي يدون فيها الموظف ما قام به من أعمال ضمن وظيفته إسناد لا يمكن إثبات عكسها إلا بالتزوير ولا يعتبر إقرار الموظف بعكس ما فيها دليلاً ينقضها