البيان الوارد في الضبط الرسمي المحرر من موظف مختص ضمن حدود وظيفته يُعدّ حجةً بما يرد فيه، ولا يجوز نقضه إلا بالطريق المقرر قانوناً للطعن بالتزوير، ولا ينهض إقرار الموظف المخالف لاحقاً دليلاً كافياً لإبطال مضمونه.
الضبوط الرسمية التي يدون فيها الموظف ما قام به من أعمال ضمن وظيفته إسناد لا يمكن إثبات عكسها إلا بالتزوير ولا يعتبر إقرار الموظف بعكس ما فيها دليلاً ينقضها