الأفعال المادية المثبتة في محضر رسمي أو ضبط محاكمة تكون حجةً لا يُطعن فيها ولا يُثبت عكسها إلا بالتزوير إذا صدرت عن الموظف المختص ضمن حدود اختصاصه، ولا يكفي إقرار الموظف لاحقاً بمخالفة ما أثبته لإهدار آثار ذلك الإجراء.
ضبط المحاكمة لا يخرج عن كونه سنداً رسمياً له حجيته بما دون فيه من أفعال ما دام قام بها الموظف المختص ضمن حدود مهمته واختصاصه ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير إقرار الموظف منظم الضبط بما يخالف ما اشتمل عليه هذا المحضر لا يعتد به ولا يبطل آثاره القانونية الناتجة عن الإجراء الوارد في محضر المحاكمة لأن الأفعال المادية التي قام بها الموظف المختص لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير المناقشة: حيث أن ضبط المحاكمة لا يخرج عن كونه سنداً رسمياً له حجيته بما دون فيه من أفعال مادام قام بها الموظف المختص ضمن حدود مهمته واختصاصه ولا يجوز الطعن بما دون فيه إلا بالتزوير المادة /155/ بينات ولذا فإن مجرد تدوين عبارة أعلن بتاريخ تا 12/7/1964 وتذليل هذه العبارة بتوقيع المساعد المختص يعتبر القرار المتعلق بها قد بلغ حكماً للطرفين وأنه أعلن فعلاً ولا يصح بعد ذلك القول أنه لم يعلن وأنه أقر الموظف المختص بذلك لأن هذا الإقرار الذي يخالف ما اشتمل عليه محضر رسمي لا يعتد به ولا يبطل الآثار القانونية الناتجة عن ذلك الإجراء وهو الإعلان ولأن الأفعال المادية التي قام بها الموظف المختص ولا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير وإن عدم العثور على ضبط الإعلان في إضبارة الدعوى أو إضبارة المنطقة العقارية ليس بدليل على أن القرار لم يعلن. وحيث أن محكمة الاستئناف قد اعتمدت في حكمها إلى ما جاء في شرح مساعد القاضي العقاري في عام 1964 وحكمت للجهة المطعون ضدها وفي دعواها ولم تسر في معالجة القضية على هدى المبادئ الملمع إليها فتكون قد خالفت النهج القويم وحكمها غير قائم على أساس صحيح مما يوجب نقضه.