في دعاوى الإيجار المرتبطة بصفة المالك المستقل، إذا طرأ انحصار الملكية في شخص واحد بعد شيوعها مع آخرين، فلا تُحتسب مدة التملك السابقة على الانحصار، ويجب استكمال مدة سنتين من تاريخ انفراد الملكية قبل رفع الدعوى.
اذا كانت الدار مضى على تملكها من الام وابنتها معاً سنتان ثم انحصرت الملكية في النت وأقامت الدعوى لنفسها وحدها فيجب ان تمضي سنتان على هذا الانحصار قبل اقامة الدعوى لعدم أمكان تطبيق قاعدة من هم بحكم المالك المستقل .