• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمستأجر الخان تأجير غرفه للنزلاء بحسب العرف، ولا يجوز تأجير الدكاكين إلا بإذن خاص

إذا كان المأجور من نوع الخان المماثل للفندق، جاز للمستأجر أن يؤجر غرفه للنزلاء وفق العرف السائد، أما الدكاكين فتحتاج إلى إذنٍ خاص للتأجير من الباطن.

نص الاجتهاد

الخان كالفندق وتأجيره على أساس انه يحق للمستأجر أن يؤجر غرفه للنزلاء سنويا أو شهريا حسب العرف والعادة , اما الدكاكين فلا بد من أذن خاص لتأجيرها .