إذا كان المأجور من نوع الخان المماثل للفندق، جاز للمستأجر أن يؤجر غرفه للنزلاء وفق العرف السائد، أما الدكاكين فتحتاج إلى إذنٍ خاص للتأجير من الباطن.
الخان كالفندق وتأجيره على أساس انه يحق للمستأجر أن يؤجر غرفه للنزلاء سنويا أو شهريا حسب العرف والعادة , اما الدكاكين فلا بد من أذن خاص لتأجيرها .