الإقرار الذي ينصبّ على واقعة واحدة مترابطة لا يجوز تجزئته على المقرّ إذا تضمّن ما يفيد انتقال الزوجة إلى دار أهلها مع أمتعتها الجهازية عند رفضها العودة، فيُعتدّ به كحجة كاملة في حدود مضمونه.
اقرار الزوج بأنه أوصل زوجته لدار أهلها بقصد الزيارة وأوصل أشياءها الجهازية حين رفضت العودة لا يتجزأ عليه .