• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار الزوج بإيصال زوجته إلى دار أهلها وأمتعتها الجهازية عند رفضها العودة حجة عليه غير قابلة للتجزئة

الإقرار الذي ينصبّ على واقعة واحدة مترابطة لا يجوز تجزئته على المقرّ إذا تضمّن ما يفيد انتقال الزوجة إلى دار أهلها مع أمتعتها الجهازية عند رفضها العودة، فيُعتدّ به كحجة كاملة في حدود مضمونه.

نص الاجتهاد

اقرار الزوج بأنه أوصل زوجته لدار أهلها بقصد الزيارة وأوصل أشياءها الجهازية حين رفضت العودة لا يتجزأ عليه .