الشريك الذي لا يملك أغلبية الأنصباء لا يملك سلطة تأجير العقار الشائع عند معارضة مالك الأغلبية، ويكون طريقه عند النزاع هو طلب تعيين مدير للمال الشائع.
الشريك الذي لا يملك أغلبية الانصباء لا يحق له عندما يعارض مالك الأغلبية ان يؤجر العقار ومن يستأجر منه يخرج منه ولا يبقي باي جزء منه ولا يبقى الا للجوء لتعين مدير للمال الشائع .