• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للشريك غير المالك للأغلبية أن يؤجر المال الشائع إذا عارضه صاحب الأغلبية ولا يكون للمستأجر حق البقاء فيه

الشريك الذي لا يملك أغلبية الأنصباء لا يملك سلطة تأجير العقار الشائع عند معارضة مالك الأغلبية، ويكون طريقه عند النزاع هو طلب تعيين مدير للمال الشائع.

نص الاجتهاد

الشريك الذي لا يملك أغلبية الانصباء لا يحق له عندما يعارض مالك الأغلبية ان يؤجر العقار ومن يستأجر منه يخرج منه ولا يبقي باي جزء منه ولا يبقى الا للجوء لتعين مدير للمال الشائع .