• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الهجر في دعوى الطلاق يعد من القرارات المنهية للخصومة في موضوع الهجر ويقبل الاستئناف على حدة

القرار الذي يفصل في مسألة الهجر ضمن دعوى الطلاق ويُنهي الخصومة فيها يُعدّ قراراً قابلاً للاستئناف استقلالاً، وليس من القرارات التحضيرية غير القابلة للطعن المنفرد.

نص الاجتهاد

قرار الهجر في دعوى الطلاق ليس من القرارات التي تصدر قبل الفصل بالدعوى وانما هو من القرارات التي تنهي الخصومة في موضوع الهجر ويقبل الاستئناف على حدة .