القرار الذي يفصل في مسألة الهجر ضمن دعوى الطلاق ويُنهي الخصومة فيها يُعدّ قراراً قابلاً للاستئناف استقلالاً، وليس من القرارات التحضيرية غير القابلة للطعن المنفرد.
قرار الهجر في دعوى الطلاق ليس من القرارات التي تصدر قبل الفصل بالدعوى وانما هو من القرارات التي تنهي الخصومة في موضوع الهجر ويقبل الاستئناف على حدة .