إذا لم يجر التقادم على حق الدائن، جاز له الطعن في تصرفات المدين الصادرة تواطؤاً بقصد الإضرار بحقوقه، ولا يُعدّ تحصيل جزء من الدين من عقار المدين مانعاً من追 pursuit بقية أمواله لاستيفاء تتمة الدين. وتسري الدعوى البوليصية على التصرفات السابقة على نفاذ القانون المدني إذا لم يحكمها نص يمنع ذلك.
مرور الزمن على عقار لا يمنع المدعي من الادعاء ببطلان التصرف مادام التقادم لم يجر على هذا الادعاء تحصيل الدائن دينه بالحجز على عقار المدين وبيعه لا يمنعه من ملاحقة عقار آخر للمدين , او لإقامة الدعوى ببطلان تصرف أجراء المدين تواطؤا بقصد إضاعة حقوق الدائن وذلك بقصد استيفاء تتمة ديونه أحكام القانون المدني لا تسري على الوقائع السابقة لتاريخ وضعه وتنفيذه الدعوى البوليصية مسموعة بالنسبة إلى التصرفات الصادرة قبل نفاذ القانون المدني .