إذا شاب البيع الجبري غشّ أو تواطؤ أو سوء نية جاز التمسك بهذه الأسباب الموضوعية العامة للطعن فيه، لأن دائرة التنفيذ تقوم مقام المدين في إجرائه.
إن البيع الجبري عقد بين دائرة التنفيذ بوصفها نائبة عن المدين ومن جرت الاحالة القطعية عليه, مما يفسح المجال للادعاء بالغش والتواطؤ وسوء النية كأسباب موضوعية عامة تشوب البيع وعلى هذا استقر الاجتهاد