الحكم بأجر المثل عن مدةٍ سابقة لا يقيّد المحكمة في تقدير أجر المثل عن مدةٍ لاحقة، لأن أجر المثل من قبيل التعويض الذي يتبدل بتبدل الزمان والظروف.
اجر المثل المقضي به عن مدة سابقة غير ملزم بالنسبة لمدد لاحقة لانه تعويض .