• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل المقضي به عن مدة سابقة لا يحوز حجيةً بالنسبة للمدد اللاحقة لأنه تعويض تقديري

الحكم بأجر المثل عن مدةٍ سابقة لا يقيّد المحكمة في تقدير أجر المثل عن مدةٍ لاحقة، لأن أجر المثل من قبيل التعويض الذي يتبدل بتبدل الزمان والظروف.

نص الاجتهاد

اجر المثل المقضي به عن مدة سابقة غير ملزم بالنسبة لمدد لاحقة لانه تعويض .