إذا كان الشخص عاملاً زراعياً فإنه يستفيد من الخيار المقرر للعامل العادي بعد انتهاء خدمة العلم بين العودة إلى العمل أو قبض التعويض؛ أما إذا كان مزارعاً فغيابه بسبب خدمة العلم يُعدّ غياباً مشروعاً ويجوز له أن يعهد بالعمل الزراعي إلى غيره.
العامل الزراعي يستفيد من الخيار المعطى للعامل العادي في المادة 79 من القانون 91 لعام 1959 فيعود إلى عمله بعد انتهاء خدمة العلم أو يأخذ تعويضه . اما المزارع فيعتبر نغيبه مشروعا ويجوز له أن يعهد لغيره بالعمل الزراعي .